السيد علي الهاشمي الشاهرودي

113

محاضرات في الفقه الجعفري

والحاصل أنّ هنا أمور أربعة [ 1 ]

--> بعد جزء وتلك اللمعة لم يتركها سهوا وإنّما كان مشغولا بغيرها ثم يأتي عليها فاستعجل الناظر وأخبره ببقائها فعلمه الإمام بأنّه لا يجب عليه الاخبار وإمرار يده على ذلك الموضع لا لأجل تنبيه الناظر بل من جهة أنّه مشغول بغسله ومنه هذه اللمعة - الخ . واللمعة بضم اللام كما في تاج العروس مازجا بالقاموس الموضع الذي لا يصيبه الماء في الوضوء والغسل وهو مجاز ، ومنه الحديث أنّه صلّى اللّه عليه واله اغتسل فرأى لمعة بمنكبه فدلكها بشعره أراد بقعة يسيرة من جسده . ( 1 ) الكافي بهامش مرآة العقول 3 / 159 ، باب الرجل يصلي في ثوب غير طاهر حديث 8 ، وعنه الوسائل 1 / 203 باب 47 .